الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٧ - باب تلف الرّهن و نقصانه
[٥]
١٨٤٣٥- ٥ التهذيب، ٧/ ١٧١/ ١٦/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع في رجل رهن عند رجل دارا الحديثين بأدنى تفاوت.
[٦]
١٨٤٣٦- ٦ التهذيب، ٧/ ١٧٣/ ٢٥/ ١ عنه عن الفقيه، ٣/ ٣١٠/ ٤١١٢ فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو بعض متاعه و ليس له على مصيبته بينة- قال إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه و إن قال ذهب من بين مالي و له مال فلا يصدق.
بيان
لما كان المتاع الذي يرهن بدين يكون حق الدين في ذلك المتاع قيل الرهن بما فيه و الجائحة الشدة المهلكة للمال و في الفقيه أو نقص متاعه [١]
[٧]
١٨٤٣٧- ٧ التهذيب، ٧/ ١٧٥/ ٣٠/ ١ ابن محبوب عن الفقيه، ٣/ ٣١١/ ٤١١٣ البزنطي عن داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلكت إحداهما أ يكون حقه في الآخر قال نعم قلت أو دارا فاحترقت أ يكون حقه في التربة قال نعم أو
[١] . و كذلك في التهذيب المطبوع.