الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٧ - باب بيع الدّين
باب ١١٣ بيع الدين
[١]
١٨١٨٣- ١ الكافي، ٥/ ١٠٠/ ١/ ١ محمد عن التهذيب، أحمد عن التهذيب، ٦/ ١٨٩/ ٢٥/ ١ السراد عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد [١] عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص لا يباع الدين بالدين [٢].
[١] . في الكافي المطبوع طلحة بن يزيد و قد أشار إلى هذا الاختلاف في معجم رجال الحديث ج ٩ ص ١٧٢ بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه قائلا: كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا و لكن في التهذيب طلحة بن زيد و هو الصحيح.
[٢] . قوله «لا يبايع الدّين بالدّين» المنصرف إليه اطلاق هذا الكلام أن يكون الدينان كلاهما دينا قبل البيع، كأن يكون لزيد على عمرو عشرة دراهم و لبكر على خالد قفيز حنطة، فيبايع بكر القفيز من الحنطة من زيد بعشرة دراهم التي له على عمرو و لكن يصحّ إطلاق بيع الدين على ما يصير دينا بعد البيع، كأن يبيع حنطة بدراهم و يشترطا في الثمن و المثمن أجلا، و لنا في ذلك كلام سبق في قصد القربة في النيّة، و أنّه لا يجب تحقّق متعلّقات الفعل و صدق أسمائها عليها-