الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٩ - باب بيع الدّين
الذي اشتراه به من الرجل الذي له عليه الدين.
[٣]
١٨١٨٥- ٣ الكافي، ٥/ ١٠٠/ ٣/ ١ محمد و غيره عن التهذيب، ٦/ ١٩١/ ٣٥/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضا ع رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين و بريء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
[٤]
١٨١٨٦- ٤ التهذيب، ٧/ ٤٣/ ٦٩/ ١ الحسين عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ٢٦٠/ ٣٩٣٧ منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك.
[٥]
١٨١٨٧- ٥ التهذيب، ٧/ ٤٨/ ٧/ ١ بهذا الإسناد عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال لا يبعه نسيئا فأما نقدا فليبعه بما شاء.
بيان
شيئا أي من ذلك المتاع الذي عليه و لا يبعد أن يكون تصحيف نسيا و إنما منعه من النسيئة لأنه بيع الدين بالدين