الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٨ - باب بيع المرابحة
بيان
تحرينا عن ذلك بالمهملتين أي تعمدنا الإعراض عنه و طلبنا ما هو أحرى
[٨]
١٨١٢٥- ٨ التهذيب، ٧/ ٥٩/ ٥٦/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته فقلت إنا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم يكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعناه فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة و تحرينا [١] عن ذلك فقال إذا كان مرابحة فأخبروه بذلك- [٢] و إن كان مساومة فلا بأس.
[٩]
١٨١٢٦- ٩ الكافي، ٥/ ١٩٨/ ٦/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٥٨/ ٥٠/ ١ ابن عيسى [٣] عن يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة و بعنيها أربحك فيها كذا و كذا قال لا بأس بذلك اشترها و لا يواجبه البيع [٤] قبل أن يستوجبها أو يشتريها.
[١] . في التهذيب المطبوع: و يجزينا بدل و تحرّينا.
[٢] . قوله «فاخبروه بذلك» لأنّ البائع اشترى في الحقيقة أرخص بمقدار صرف الدراهم. «ش».
[٣] . في الكافي و التهذيب المطبوعين: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن الحجّاج.
[٤] . قوله «و لا يواجبه البيع» أي يذكر البيع و يعيّن المبيع و الثمن و لا يجري الصيغة و لا يعقد عقد البيع، لأنّ البيع لا يحصل بالمكالمة و المراضاة من غير عقد و ينافي غير هذا الموضع، انّ الرضا بالمعاملة غير الإنشاء و البيع إنّما يحصل بالإنشاء المدلول عليه باللفظ لا بالرضى مطلقا الخالي عن الإنشاء و لا بالإنشاء الغير المدلول عليه باللفظ، فإن قيل عدم الاكتفاء بالمراضاة واضح لأنّ المراضاة ليس بيعا لغة و عرفا و شرعا لأنّ المشتري و البائع إذا كانا راضيين بالمعاملة و الزوج و الزوجة إذا كانا راضيين بالنكاح مدة لم يصحّ إطلاق البيع و النكاح على مراضاتهما.-