الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٧ - باب بيع المرابحة
التهذيب، ٧/ ٥٥/ ٣٧/ ١ الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللَّه ع إني أكره بيع ده يازده و ده دوازده و لكن أبيعك بكذا و كذا.
[٦]
١٨١٢٣- ٦ الكافي، ٥/ ١٩٧/ ٤/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، ٧/ ٥٤/ ٣٦/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد قال قال أبو عبد اللَّه ع إني أكره بيع عشرة بأحد عشر و عشرة باثني عشر و نحو ذلك من البيع و لكن أبيعك بكذا و كذا مساومة قال و أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك- و عظم علي فبعته مساومة.
[٧]
١٨١٢٤- ٧ الكافي، ٥/ ١٩٨/ ٥/ ١ الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي [١] عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إنا نبعث بالدراهم لها صرف [٢] إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليها صرفا فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة تحرينا [٣] عن ذلك- فقال لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك و إن كان مساومة فلا بأس [٤].
[١] . في التهذيب المطبوع: أحمد بن محمّد النهدي و قد أشار إلى هذا الاختلاف جامع الرواة ج ٢ ص ١٠٨ بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه قائلا: الظاهر انّه الصواب بقرينة اتّحاد الخبر و عدم وجود أحمد بن محمّد النّهدي في كتب الرّجال، و اللّه أعلم.
[٢] . قوله «لها صرف» الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة. «ش».
[٣] . في الكافي و التهذيب المطبوع: يجزئنا بدل تحرّينا.
[٤] . أورده في التهذيب- ٧: ٥٨ رقم ٢٤٩ بهذا السند أيضا.