الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦١ - باب السلف في الطعام
لك قال لا بأس إذا ائتمنه.
[١٧]
١٧٨٤٠- ١٧ الفقيه، ٣/ ٢٥٨/ ٣٩٣٥ صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا جعفر ع الحديثين.
[١٨]
١٧٨٤١- ١٨ التهذيب، ٧/ ٤٤/ ٧٩/ ١ الصفار عن علي بن محمد قال كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن- فلما تقاضاه قال خذ بمالك [بقيمة مالك] عندي دراهم أ يجوز ذلك له أم لا فكتب ع يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء اللَّه.
[١٩]
١٧٨٤٢- ١٩ التهذيب، ٦/ ٢٠٥/ ٢٣/ ١ الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد و قد سمعته من علي قال كتب إليه رجل له على الرجل الحديث.
[٢٠]
١٧٨٤٣- ٢٠ التهذيب، ٧/ ٣٠/ ١٧/ ١ محمد بن أحمد [١] عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم قال إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي يشتري دراهم فلا تصلح دراهم بدراهم[٢].
[١] . في التهذيب المطبوع: محمّد بن يحيى.
[٢] . قوله «فلا تصلح دراهم بدراهم» هذا صريح في انّ علّة المنع لزوم الرباء و لا يكفي فيه توسّط ذكر التمر و الشعير و غيرهما فإنّ هذه الأجناس لم تكن موجودة و لم تقبض بل أعطى المسلم إليه و هو المشتري دراهم و أخذ بعد مدة أزيد من دراهمه التي أعطاها و اختلف في ذلك فقهاؤنا اختلافا شديدا كاختلاف الأخبار، لكنّ أخبار المنع أكثر و أصرح و خبر الجواز أقل و غير-