إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٣ - «تعيين قدر جامع بنا بر قول صحيحى»
و الإشكال فيه:- بأنّ الجامع لا يكاد يكون أمرا مركّبا؛ إذ كلّ ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا؛ لما عرفت، و لا أمرا بسيطا، لأنّه لا يخلو: امّا أن يكون هو عنوان المطلوب، أو ملزوما مساويا له، و الأوّل غير معقول؛ لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلا من قبل الطّلب في متعلّقه، مع لزوم الترادف بين لفظة الصّلاة و المطلوب، و عدم جريان البراءة مع الشّك في أجزاء العبادات و شرائطها لعدم الإجمال- حينئذ- في المأمور به فيها، و إنّما الإجمال فيما يتحقّق به، و في مثله لا مجال لها، كما حقّق في محلّه، مع أنّ المشهور القائلين بالصّحيح، قائلون بها في الشّك فيها، و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا(١).
مىكنيم كه در قدر جامعى هم اشتراك برقرار است.
خلاصه اينكه ما صحيحىها توانستيم و لو از راه آثار و نتايج نماز، يك عنوان كلّى براى شما معرّفى كنيم كه جامع تمام افراد صحيح نماز و مخرج جميع افراد فاسده باشد.
(١)- اشكال: مستشكل مىگويد شما صحيحىها نمىتوانيد براى موضوع له صلات يك جامع و كلّى كه منطبق بر تمام مصاديق صحيحه باشد، تصوّر كنيد زيرا آن عنوان عامّى را كه مىخواهيد موضوع له قرار دهيد يا مركّب است و يا بسيط و التزام به هيچيك از آن دو صحيح نيست و شقّ سوّمى هم ندارد. ما اينك به توضيح آن دو صورت مىپردازيم.
الف: اگر بخواهيد موضوع له را امر مركّبى قرار دهيد سؤال مىكنيم كه آن مركّب چيست آيا نماز چهار ركعتى است، يا دو ركعتى و آيا نماز دهجزئى است يا نه جزئى يا هشت جزئى و ...
هيچكدام از آنها نمىتواند موضوع له قرار گيرد علّتش هم همان نكتهاى است كه