إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٧ - امر ششم
السّادس: الظّاهر أنّه لا يعتبر في صدق المشتقّ و جريه على الذّات حقيقة، التّلبّس بالمبدا حقيقة و بلا واسطة في العروض، كما في الماء الجاري، بل يكفي التّلبّس به و لو مجازا، و مع هذه الواسطة، كما في الميزاب الجاري، فاسناد الجريان إلى الميزاب، و إن كان إسنادا إلى غير ما هو له و بالمجاز، إلا أنه في الإسناد، لا في الكلمة، فالمشتقّ في مثل المثال، بما هو مشتقّ قد استعمل في معناه الحقيقى، و إن كان مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي، و لا منافاة بينهما أصلا، كما لا يخفى، و لكن ظاهر الفصول بل صريحه، اعتبار الإسناد الحقيقى في صدق المشتقّ حقيقة، و كأنّه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد و المجاز في الكلمة، و لهذا- هاهنا- محلّ الكلام بين الأعلام، و الحمد للّه، و هو خير ختام(١).
كه خصوص قيام حلولى اعتبار ندارد بلكه اگر قيام صدورى و عينى هم باشد، كافيست و كانّ نزاع در بحث مذكور، لفظى است نه معنوى لكن مصنّف در پايان همين امر فرمودهاند «فتأمّل» يعنى نمىتوان بين طرفين، تصالحى برقرار نمود چون اشاعره مىگويند بايد نحوه قيام مبدأ به ذات، حلولى باشد و لذا ملتزم به كلام نفسى شدهاند آنگاه شما چگونه مىتوانيد با اشاعره مصالحه كنيد.
امر ششم
(١)- اگر مشتق بخواهد بر ذات، صادق باشد و در معناى واقعىاش استعمال شود، تلبّس ذات به مبدأ به نحو حقيقت- و بلا واسطة فى العروض- معتبر نيست بلكه اگر تلبّس مع الواسطه هم باشد مانند «الميزاب الجارى يا الميزاب جار» كه تلبّس ميزاب و ناودان