إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٧ - سومين دليل قائلين به اعم - وضع المشتق للاعم
و منه قد انقدح ما في الاستدلال على التّفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأوّل، بأية حدّ السّارق و السّارقة، و الزّاني و الزّانية، و ذلك حيث ظهر أنّه لا ينافي إرادة خصوص حال التّلبّس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا، و لو بعد انقضاء المبدأ، مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع، حسب وقوعه محكوما عليه أو به، كما لا يخفى.
و من مطاوي ما ذكرنا- هاهنا و في المقدّمات- ظهر حال سائر الأقوال، و ما ذكر لها من الاستدلال، و لا يسع المجال لتفصيلها، و من أراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات(١).
[١]- از بيانات ما- ردّ وجه ثالث- ضعف يكى ديگر از تفصيلات و اقوال در باب مشتق، واضح شد.
توضيح ذلك: بعضى گفتهاند: اگر مشتق، مبتداء و محكوم عليه واقع شود در اين صورت در اعمّ از متلبّس و منقضى، حقيقت است مانند «الضّارب زيد» امّا اگر مشتق، خبر و محكوم به قرار گيرد مانند «زيد ضارب» در خصوص متلبّس به مبدأ، حقيقت و نسبت به منقضى، مجاز است.
مفصّلين به دو آيه، تمسّك نمودهاند:
الف: «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ...».
ب: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».
در آيات مذكور، سارق، سارقه، زانى و زانيه، محكوم عليه واقع شدهاند و مسلّما آنها در حين «جلد» و قطع يد، متلبّس به سرقت و زنا نيستند و اگر آنها بعد از انقضاء