إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٣ - ثمره ثبوت حقيقت شرعيه و عدم ثبوت آن
و اما الثّمرة بين القولين، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشّارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثّبوت، و على معانيها الشرعية على الثّبوت، فيما إذا علم تأخّر الاستعمال، و فيما إذا جهل التّاريخ، ففيه إشكال، و أصالة تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع، لا دليل على اعتبارها تعبّدا، إلا على القول بالأصل المثبت، و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشّك، و أصالة عدم النّقل إنّما كانت معتبرة فيما إذا شكّ في أصل النّقل، لا في تأخّره، فتأمّل(١).
حاصل شده امّا بديهى است كه اين نوع وضع، كارساز نيست و آن چيزى كه در محلّ بحث، مفيد مىباشد اين است كه در لسان شارع، وضعى را ثابت كنيم و الا در مجموع لسان شارع و متشرّعه وضعى موجود باشد، براى استعمالات شارع اثرى ندارد.
قوله «نعم حصوله فى خصوص لسانه ممنوع فتأمّل».
ثمره ثبوت حقيقت شرعيّه و عدم ثبوت آن
(١)- براى بيان ثمره مذكور، متذكّر سه فرض مىشويم:
١- اگر ما قائل به ثبوت حقيقت شرعيّه شويم و استعمالى را در كلام شارع مقدّس بيابيم و بدانيم كه آن استعمال، متأخّر و پس از وضع شارع- بعد از ثبوت حقيقت شرعيّه- بوده، در اين صورت، ما آن لفظ را بر معناى شرعى حمل مىكنيم. فرضا اگر شارع بگويد «صلّ عند رؤية الهلال» بايد لفظ صلات را بر معناى شرعى و افعال و هيئات مخصوص حمل كنيم.