روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٦ - بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ
سَاقَ بَدَنَةً فَانْكَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاكٌ قَالَ يُذَكِّيهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَ يَلْطَخُ نَعْلَهَا الَّتِي قُلِّدَتْ بِهَا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُكِّيَتْ فَيَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ فَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ يَبْتَاعُ مَكَانَ الْهَدْيِ إِذَا انْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ وَ الْمَضْمُونُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تَطَوَّعَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَ مَكَانَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.
٣٠٧٤ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ فَرَبَطَهُ ثُمَّ انْحَلَّ فَهَلَكَ هَلْ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ.
٣٠٧٥ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى
______________________________
إن قدر على ذلك ثمَّ ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد
ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد و إن كان الهدي انكسر و هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع
مكان الذي انكسر أو هلك- (و المضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره) و إن
لم يكن مضمونا و إنما هو شيء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن
يتطوع[١].
«و روي عن عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح و الكليني في الصحيح[٢] «قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام" إلى قوله" لا قوة به عليه» فيكفيه أو يجب عليه الصوم و هو أحوط.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح[٣] «عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام» و حمل ذبح الأول على الاستحباب أو
[١] علل الشرائع باب علة الاشعار و التقليد خبر ٣.