روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٠ - بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ
مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ يَسْعَى أُسْبُوعاً وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَذْبَحُ شَاةً وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
٣١٠٧ وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَرَجَ الْحُسَيْنُ ع مُعْتَمِراً وَ قَدْ سَاقَ بَدَنَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى السُّقْيَا فَبُرْسِمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ نَحَرَهَا مَكَانَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى جَاءَ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع- ابْنِي وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ افْتَحُوا لَهُ وَ كَانُوا قَدْ حَمُّوا لَهُ الْمَاءَ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَشَرِبَ ثُمَّ اعْتَمَرَ بَعْدُ.
وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْقَارِنُ إِذَا أُحْصِرَ وَ قَدِ اشْتَرَطَ وَ قَالَ فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَلَا يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَ لَا يَتَمَتَّعُ مِنْ قَابِلٍ وَ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ.
______________________________
حلق و لا شيء عليه[١] «و روى رفاعة
بن موسى» في الصحيح (و البرسام) مرض «و المحصور لا تحل له النساء» قد تقدم: «و القارن
إلخ»
روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و في الصحيح، عن
رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: القارن يحصر و قد قال: و اشترط
(فحلني حيث حبستني)؟ قال: يبعث بهديه قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا و لكن يدخل
بمثل ما خرج منه[٢] و المشهور
استحباب القضاء قارنا إلا إذا كان واجبا عليه بالنذر و شبهه.
و روى الكليني في القوي، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشترط و هو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟ قال: يحج من قابل و الحاج مثل ذلك إذا أحصر. قلت: رجل ساق الهدي، ثمَّ أحصر قال، يبعث بهديه قلت
[١] الكافي باب المحصور و المصدود خبر ٨ و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٢٦٨.