روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣ - بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ
يُرِيدُ الْيَمَنَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَ طَرِيقُهُ بِمَكَّةَ فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَ هُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ
٢٨٨٦ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلَّمَا أَصَابَ الْعَبْدُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ
______________________________
عدم نية الحج «و طريقه (إلى قوله) إلى الحج» و ظاهره الاكتفاء به و
لو لم يكن مستطيعا في بلده إذا كان مستطيعا حين الإرادة، و لعموم الآية، و لعدم
الاستفصال عند الحاجة إلا أن يقال: يمكن أن يكون معلوما له عليه السلام الاستطاعة
من بلده (أو) لأن السؤال لم يكن من الاستطاعة على الظاهر، بل كان من عدم النية و
لا يجب حينئذ بيان جميع الشرائط و إن أمكن أن يكون من الاستطاعة أو منهما، لكنه
يكفي لعدم تمكن الاستدلال بمثل هذا الاحتمال، و الاحتياط الإعادة بعد الاستطاعة
التامة، باب حج المملوك و المملوكة لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط حجة الإسلام
بالحرية و في صحة حجهما، و في أن لهما ثواب حجة الإسلام إذا حجا إلى أن يعتقا فإذا
أعتقا و حصل الشرائط يجب عليهما حجة الإسلام.
«روى حريز» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[١] «عن أبي عبد الله» و يدل على أن الكفارة التي تلزم العبد في إحرامه على السيد إذا أذن له في الإحرام، و حمل على الاستحباب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٢٤٧ و الكافي باب حج الصبيان و المماليك خبر ٧.