روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩١ - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ طَافَ عَنْهُ
بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ طَافَ عَنْهُ
٢٩٦٧ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ الْحَجَّ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ نَصَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ.
٢٩٦٨ وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَطُوفَ
______________________________
باب
ما يقول الرجل إذا حج عن غيره أو طاف عنه «روى ابن مسكان» في الصحيح و الكليني
بسندين قويين[١] «عن الحلبي
(إلى قوله) عن أخيه» تبرعا أو نيابة «أو عن أبيه» تبرعا «أو عن رجل
من الناس» نيابة أو تبرعا «الحج هل ينبغي» و يستحب «أن يتكلم (إلى قوله) هذا» قبل ذلك و بعده «من نصب» أي تعب «أو شدة» و مشقة «أو بلاء» و مصيبة «أو شعث» محركة تفرقة و
انتشار في الأمور و في بعض النسخ كما في بعض نسخ يب (أو سغب) أي جوع «فأجر فلانا» و يسمي المنوب
مكانه «فيه» الضمير راجع إلى ما «و أجرني في قضائي عنه» و لا يستبعد أن
يكون ذلك كافيا من نية النيابة.
«و في رواية معاوية بن عمار» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح
[١] الكافي ما يبغى للرجل ان يقول إذا حج عن غيره خبر ١- ٢ و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٩٨.