روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤ - بَابُ دَفْعِ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِيهَا
٢٨٦٤ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.
٢٨٦٥ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع
______________________________
«روى
الحلبي» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[١]
عنه «عن أبي عبد الله عليه السلام» و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمَّ دفع ذلك و ليس له شغل
يعذره الله فيه، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، فإن كان موسرا و حال بينه و بين
الحج مرض أو حصرا و أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له و
قال: يقضي عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله[٢].
«و روى عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[٣] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدلان على لزوم الاستنابة مع العذر أما مع اليأس من البرء فلا ريب في الوجوب، و أما مع عدمه فلا شك في الجواز- أما إذا برأ فالأحوط الحج مرة أخرى.
و يؤيد هما ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض
[١] الكافي باب ان من لم يطق الحجّ ببدنه جهز غيره خبر ٤ و فيه فان عليه ان يحج صرورة إلخ باسقاط لفظة( من ماله) نعم نقلها الشيخ في باب من الزيادات في فقه الحجّ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن القاسم عن عليّ عليه السلام قال:
سألته إلخ ما في المتن.