روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٦ - بَابُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ الْأَخِيرِ
٣٠١٧ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِمَنِ اتَّقَى الرَّفَثَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْجِدَالَ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي إِحْرَامِهِ.
٣٠١٨ وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
٣٠١٩ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
______________________________
و روى الشيخ في القوي عن حماد بن عثمان[١]
عن أبي عبد الله" عليه السلام" في قول الله عز و جل فَمَنْ
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. لِمَنِ اتَّقى الصيد يعني في
إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول «و في رواية ابن
محبوب عن أبي جعفر الأحول»[٢] في الصحيح «عن سلام بن
المستنير» (المجهول) و لا يضر لصحته عن ابن محبوب «عن أبي جعفر"
عليه السلام" أنه قال لمن اتقى» أي التخيير و التعجيل لمن اتقى أو عدم الإثم.
«و في رواية علي بن عطية» في الصحيح «عن أبيه» عطية بن عبيد (المجهول) «عن أبي جعفر عليه السلام قال: لمن اتقى الله عز و جل» أي في إحرامه أو بعده لعدم الإثم و روى الشيخ في الصحيح (على احتمال) عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول و من نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس و هو قول الله تعالى" فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ. فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى قال اتقى الصيد[٣] و في القوي، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث[٤] «و روي» يؤيد عدم الإثم رواه الكليني في الحسن عن الحلبي[٥] و تقدم في باب الإحرام.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب النفر من منى خبر ٧.