روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٤ - بَابُ مَوَاقِيتِ الْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ وَ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُعْتَمِرِ
بَابُ مَوَاقِيتِ الْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ وَ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُعْتَمِرِ
٢٩٥٢ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْكَعْبَةِ.
٢٩٥٣ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
٢٩٥٤ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ أَوَّلَ الْحَرَمِ
______________________________
باب
مواقيت العمرة لمن أرادها «من مكة و قطع تلبية المعتمر» و مكانه «روى عمر بن
يزيد»
في الصحيح كالشيخ[١]، لأن الظاهر
أن الشيخ أخذ من المصنف بوساطة المفيد رحمه الله فيكون صحيحا و إن أخذه الشيخ من
كتاب عمر فهو صحيح و إن كان في طريق الشيخ إلى كتابه جهالة لأن الظاهر أن الكتاب
كان متواترا و تكرار هذا المعنى لئلا ينسى[٢] «عن أبي عبد
الله (ع)» يدل على أن من أراد العمرة من مكة يكفيه الخروج من الحرم و يقطع التلبية
المستحب تكرارها حين ينظر إلى الكعبة.
«و روي إلخ» رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد[٣].
«و روي إلخ» رواه الكليني في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال:
يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم[٤].
[١] التهذيب باب صفة الاحرام خبر ١١٨.