روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٠ - بَابُ إِهْلَالِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ وَ إِحْلَالِهَا وَ نُسُكِهَا
.........
______________________________
بالبيت و بالصفا و المروة ثمَّ يحل- فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل[١] و يمكن حمل
الإحلال على التقصير و طواف النساء إلى غير ذلك من الأخبار مثله و قد تقدم بعضها.
و يدل على المشهور ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة قال: يجزيه إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و حلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت و من شاء أن يقصر قصر و في الموثق، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر يطوف و يسعى و يحلق قال: و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر.
و في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح (و في (في) عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن رباح) عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.
و في الصحيح، عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل (أي العسكري) عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
و روى الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت: لإبراهيم ابن عبد الحميد و قد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أدخل لي هذه المسألة و لا تسمني له، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها، فقلت له أعدها في مسائل
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب قطع تلبية المحرم إلخ خبر ٦( الى) ٩ و أورد الثاني في الاستبصار باب ان طواف النساء واجب في العمرة المبتولة خبر ١.