روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٨ - بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ
أَهْلِهِ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ ضَحَّى الْيَوْمَ الثَّالِثَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ.
٣٠٣٨ وَ رَوَى كُلَيْبٌ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّ خَبَرَ عَمَّارٍ هُوَ الضَّحِيَّةُ وَحْدَهَا وَ خَبَرُ كُلَيْبٍ لِلصَّوْمِ وَحْدَهُ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ
٣٠٣٩ مَا رَوَاهُ سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّحْرُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ صَامَ مِنَ الْغَدِ
______________________________
أو الثالث و يكون الجواز للعذر- و مثله ما رواه الشيخ في الصحيح. عن علي بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال أربعة
أيام و سألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر
قدم بعد الأضحى بيومين أ له أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم[١].
«و روى كليب الأسدي» في الحسن كالصحيح كالكليني[٢] «و تصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة» في القوي و الشيخ في الصحيح[٣] «عن منصور بن حازم» و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار[٤]- فيمكن حمله علي الصوم و يكون المراد باليومين لمن نفر في الأول و أن يحمل على الضحية، و يحمل علي الأفضل- بأن يراد يوم واحد بعد يوم النحر كما يمكن حمل خبر كليب أيضا عليها.
[١] التهذيب باب الذبح خبر ١٢.