روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٠ - اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
.........
______________________________
الهرولة[١] و في
الصحيح، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن استلام الحجر من
قبل الباب فقال: أ ليس أنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال يجزيك حيث ما نالت
يدك[٢].
و روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له أبو بصير: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر و قد قبله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا انتهى إلى الحجر تفرجوا (أو أفرجوا) له و أنا لا يفرجون لي[٣].
و في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الاستلام على الرجال و ليس على النساء مفروض[٤] أي من أمثال هذا مثل دخول الكعبة و الهرولة و الجهر بالتلبية مما ينافي سترهن (أو) هذا ليس بمفروض عليها، و يمكن سقوط الباء من النساخ.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد عن حريز عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام و حاذيت الحجر الأسود فقل:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله آمنت بالله و كفرت بالجبت و الطاغوت و اللات و العزى و بعبادة الشيطان و بعبادة كل ند يدعى من دون الله، ثمَّ ادن من الحجر و استلمه بيدك اليمنى، ثمَّ تقول: بسم الله و الله أكبر، أمانتي أديتها، و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة[٥].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب المزاحمة على الحجر الأسود خبر ٨- ١٠.