روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَ يُقِيمُ فِي أَهْلِهِ
وَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَا يَزَالُ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
______________________________
من الكوفة) فقلت له: إن مرادا صنع كذا و كذا و أنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان
زياد (أبي جعفر يب) (أي لأجله فإنه كان واليا في الكوفة و كان مراد يتردد إليه و
يتقي منه) قال: فليلبس الثياب و ليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه" أي لأجل
الثياب التي لبسها كما في يب" عن لبسه الثياب[١] و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق و واعدهم يوما
يقلدون فيه هديهم و يحرمون فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي
واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله- قلت: أ رأيت إن اختلفوا في الميعاد و أبطؤوا في
المسير عليه و هو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن
يحل في اليوم الذي وعدهم فيه[٢] و في
الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ابن عباس و عليا
عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمَّ يتجردان، و إن بعثا بهما في أفق
من الآفاق، واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما ثمَّ ليمسكان يومئذ
إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا
يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا[٣] و روى
الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون فيه؟
فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله-
فقلت: أ رأيت إن أخلفوا في ميعادهم و أبطأوا في السير عليه جناح في اليوم
[١] الكافي باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا و يقيم في اهله خبر ٤ و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ١٢٠.