روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٥ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
٣٠٥٨ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا يُشْتَرَى فِي الْعَشْرِ.
وَ الْخَصِيُّ لَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ
______________________________
فإن عليه مكانه و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت أو يأكل منه؟ قال نعم[١].
و يحتمل حمله هنا على الكراهة بعد إقامة البدل مع أنه ورد بقوله (فليس عليه) لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، و المضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا، و له أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي ما يأكل منه أ شيء يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه و كل هدي من تمام الحج فكل[٣] «و قال الصادق عليه السلام لا يضحي إلا بما يشترى في العشر» أي عشر ذي الحجة و الظاهر أنه لأجل أن لا يصير مربى لما رواه الكليني في القوي، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحى به فلما أخذته و أضجعته نظر إلى فرحمته و رققت عليه ثمَّ إني ذبحته قال فقال لي: ما كنت أحب لك أن تفعل لا تربين شيئا من هذا ثمَّ تذبحه[٤] «و الخصي لا يجزي في الأضحية» قد تقدم- و روى الشيخ، عن محمد بن مسلم
[١] الكافي باب الهدى يعطب او يهلك إلخ خبر ٣.