روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤ - بَابُ دَفْعِ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِيهَا
٢٨٧٧ وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَكَا حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ الْفَرِيضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْكَةُ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ كَانَ لِذَلِكَ الْحَاجِّ.
٢٨٧٨ وَ قَالَ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ
______________________________
شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه، حتى اشترط عليه أن يسعى عنه في وادي محسر
ثمَّ قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله و كان لك
تسع بما أتعبت من بدنك[١] «و روى أبان
بن عثمان» في الموثق كالصحيح «عن يحيى الأزرق، عن أبي عبد الله عليه
السلام» و يدل على الاشتراك إلى طواف الزيارة في الحج على الظاهر، و يمكن أن يكون
إلى طواف العمرة و يكون ثواب ما بقي مع المشترك تسعة أعشار.
و روى الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسين (كاتب علي بن يقطين و الظاهر ثقته لاعتماد" علي عليه) قال: أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة و خمسين رجلا أقل من أعطاه سبعمائة و أكثر من أعطاه عشرة آلاف[٢]- و هذه إحدى خيراته رضي الله عنه و المنقول عنه أنه يرد ليلا كما يأخذ الخراج من الشيعة نهارا و هذا يزيد على السابق بالأضعاف الكثيرة.
و روى الكليني في القوي عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
الرجل يحج عن آخر، ماله من الأجر و الثواب؟ قال: للذي يحج عن رجل أجر و ثواب عشر حجج[٣] يمكن أن يكون الأجر التسعة الأعشار و ثواب عشر حجج زائدا عليها" أو" يكون لأجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها[٤] «و قال عليه السلام» رواه الكليني مرفوعا، و الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي
[١] الكافي باب من حج عن غيره ان له فيها شركة خبر ١.