روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٠ - بَابُ أَخْذِ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ
أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى وَقْتِ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
بَابُ أَخْذِ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ
٢٩٩٧ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَأْخُذَ حَصَى الْجِمَارِ
______________________________
عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال
يقيم علي إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة و
يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء و قال، هذا لمن اشترط في إحرامه فإن لم يكن
اشترط فإن عليه الحج من قابل[١] و الظاهر ما
قلناه، أو لا و الله تعالى يعلم، و الاحتياط في ذبح الهدي و العمرة المفردة و الحج
من قابل و إن كان غير واجب عليه.
باب أخذ حصى الجمار من الحرم و غيره «روى حنان بن سدير» في الموثق كالكليني[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك أن تأخذ حصى الجمار» و هي سبعون حصاة «من الحرم كله» و لا يجوز أخذها من خارج الحرم كما يشعر به الإجزاء «إلا من المسجد الحرام و مسجد الخيف» و المشهور عموم المنع من جميع المساجد و التخصيص للاهتمام و لكونهما موردين للحاج.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع و إن أخذت من رحلك بمنى أجزأك.
[١] التهذيب باب تفصيل فرائض الحجّ خبر ٣٨.