روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧١ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
٣٠٦٦ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ عَجْفَاءَ فَلَا تُجْزِي
______________________________
- عبد الله عليه السلام) يقول ضح بكبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل
يأكل في سواد و يشرب في سواد و ينظر في سواد. و روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن
عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و
البقر، و قد يجزي الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة[١].
و في الصحيح عن أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي فقال، أفضل الأضاحي في- الحج الإبل و البقر، و قال ذوو الأرحام و لا يضحي بثور و لا جمل[٢] و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث، و الإناث أفضل[٣] «و قال علي عليه السلام» و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه و إن اشتراها مهزولة فبانت فإنها لا تجزي عنه[٤] و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكون ضحاياكم سمانا فإن أبا جعفر عليه السلام كان يستحب أن يكون أضحيته سمينة[٥] و عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صدقة رغيف خير من نسك مهزول[٦] و في الصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال و إن اشترى الرجل هديا و
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب الذبح خبر ١٩- ٢١- ٢٢.