روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٩ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
الدَّاخِلِ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُضَحَّى بِهِ
٣٠٦٣ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا بِمَكَّةَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ فِي الْأَضَاحِيِّ فَاشْتَرَيْنَا بِدِينَارٍ ثُمَّ بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ بَلَغَتْ سَبْعَةً ثُمَّ لَمْ نَجِدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ فَوَقَّعَ هِشَامٌ الْمُكَارِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع بِذَلِكَ فَوَقَّعَ إِلَيْهِ انْظُرُوا الثَّمَنَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ فَاجْمَعُوهُ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ.
٣٠٦٤ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع لَا يُضَحَّى بِشَيْءٍ مِنَ الدَّوَاجِنِ.
______________________________
الظاهر[١] «عن أبي عبد
الله عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها» أو يقطع كما في يب «قال إذا كان القرن
الداخل» و هو كالمخ منه «صحيحا فهي تجزي» و في يب فلا بأس و إن
كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا) «و سمعت» الظاهر أنه وصل إلى
الصفار خبر بذلك و لهذا اعتمد الصدوقان عليه.
«و روي عن عبد الله بن عمر» رواه الكليني في القوي عنه[٢] و يدل على جواز- التصدق بثمن الهدي عند تعذره، و على حكم الوسط فلو كانت القيم أربعا تصدق بربع المجموع و هكذا، و يمكن حمله على الأضحية لظاهر قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ* إلخ[٣] و روي أنه يخلف ثمنه عند من يشتري له و يذبح عنه طول ذي الحجة و سيجيء، فيكون مخيرا بينهما.
«و قال أبو الحسن (إلى قوله) من الدواجن» و هي المألوفة، و الظاهر أن
[١] الكافي ما يستحب من الهدى إلخ خبر ١٣ و التهذيب باب الذبح خبر ٥٥.