روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٢ - بَابُ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ رَجَبٍ وَ غَيْرِهِمَا
بَابُ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ رَجَبٍ وَ غَيْرِهِمَا
٢٩٤٩ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ عُمْرَةٌ
______________________________
باب
العمرة في شهر رمضان إلخ «روى معاوية بن عمار إلخ»، في الصحيح، و يدل على
أفضلية عمرة رجب على عمرة رمضان مع ما فيها من الفضيلة- روى الكليني في الصحيح، عن
علي بن مهزيار عن علي بن حديد قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشر
و مائتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الخروج عمرة شهر
رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضي الشهر و أتم صومي؟ فكتب إلى كتابا قرأته بخطه: سألت
يرحمك الله عن أي العمرة أفضل؟ عمرة شهر رمضان أفضل[١] أي من عمرة شوال، بقرينة السؤال.
و لما رواه الكليني في الصحيح (على المشهور و الظاهر) عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء و أفضل العمرة عمرة رجب[٢] و تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك.
و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن حماد بن عثمان قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث و عشرين من شهر رمضان ثمَّ يخرج مهلا من ذلك اليوم[٣]- و يحتمل التقية أيضا لأن أفضلية شهر رمضان مشهورة عند العامة.
و يؤيدها ما رواه الكليني في القوي كالصحيح عن الوليد بن صبيح (مصغرا و قيل مكبرا) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة؟ فقال: إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال لها، اعتمري
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب الشهور التي فيها العمرة إلخ خبر ٢- ٦- ٤.