روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٩ - بَابُ إِهْلَالِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ وَ إِحْلَالِهَا وَ نُسُكِهَا
بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ.
وَ لَا يَجِبُ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى الْحَاجِ
______________________________
ثمَّ يعتمر[١] «و لا يجب
طواف النساء إلا على الحاج» لعدم ذكره في أكثر أخبار العمرة المفردة و لو
كان واجبا لذكره في معرض البيان، و يحمل المذكور على الاستحباب و المشهور الوجوب
في العمرة المفردة و الذي ذكره المصنف رواه الشيخ عن يونس عمن رواه قال: ليس طواف
النساء إلا على الحاج[٢] و في
الصحيح، عن صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف و
سعى و قصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى[٣].
وجه الاستدلال أنه عليه السلام قصر الطواف على الحاج، لكن يمكن أن يكون المراد قصره على المتمتع بل هذا أظهر.
و في القوي، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة (هل- خ) عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء[٤] و حمله الشيخ على مفرد أراد التمتع بها إلى الحج للأخبار المتقدمة.
و روى الكليني في القوي، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قدم المعتمر مكة و طاف و سعى، فإن شاء فليمض على راحلته و ليلحق بأهله[٥] و يمكن حمل الطواف على الطوافين أو إلى آخرها لعدم ذكر التقصير أيضا- و في القوي عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة المبتولة يطوف
[١] الكافي باب المعتمر يطأ اهله و هو محرم إلخ خبر ١.