روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٥ - زِيَارَةُ الْبَيْتِ
زِيَارَةُ الْبَيْتِ
وَ زُرِ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ أَنْتَ عَلَى غُسْلٍ وَ لَا تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَهُ مِنْ يَوْمِكَ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ.
______________________________
و الأحوط أن يقصر أيضا إذا لم يكن على رأسه شعر أصلا و يلبي أيضا بالإشارة كما
تقدم.
زيارة البيت للطواف في الحج «وزر البيت يوم النحر» و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال:
يوم النحر[١].
و في الصحيح، عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.
و في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته و لا يؤخر ذلك اليوم.
و في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر، و المفرد و القارن ليسا بسواء- أي مع المتمتع موسع عليهما.
[١] أورده و الستة التي بعده في التهذيب باب زيارة البيت خبر ١ الى ٧.