روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٤ - بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصَّوْمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ
الْحِنَّاءَ لَيْسَ بِطِيبٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ لِأَنَّ حَلْقَهُ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِيَتِهِ إِيَّاهُ.
بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصَّوْمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ
٣٠٩٧ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ الْهَدْيَ وَ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ صَامَ ثَلَاثَةَ
______________________________
ضرب من الطيب و الظاهر المسك كما تقدم «و ضربه» أي مثله من العنبر و
الزعفران «إن الحناء ليس بطيب» و تقدم أيضا.
«و يجوز إلخ» قد تقدم قوله عليه السلام (أ ليس قد حلقتم رؤوسكم) أي إذا جاز الحلق مع قوله تعالى وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ[١] فكيف لا يجوز غيره؟ و الظاهر أن المراد به، أ ليس أحللتم بحلق رؤوسكم؟ و يمكن أن يكون خبرا آخر أو كان استخراجا باب ما يجب من الصوم إلخ كما قال الله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ[٢] «روي عن الأئمة عليهم السلام» روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي قال: يصوم قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة- قلت فإنه قد قدم يوم التروية؟ قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق- قلت لم يقم عليه جماله قال: يصوم الحصبة و بعده يومين قال قلت: و ما الحصبة قال: يوم نفره- قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال نعم أ ليس هو يوم الحصبة مسافرا، إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز و جل فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ، يقول في ذي الحجة[٣]
[١] ( ١- ٢) البقرة- ١٩٦.