روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٦ - بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصَّوْمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ
الْحَصْبَةِ وَ هِيَ لَيْلَةُ النَّفْرِ وَ أَصْبَحَ صَائِماً وَ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ بَعْدُ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ حَتَّى يَخْرُجَ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ صَامَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِي الطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ الْعَشَرَةَ فِي أَهْلِهِ وَ يَفْصِلُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَ السَّبْعَةِ بِيَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَةً وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص بَعَثَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّلَ الْفَسَاطِيطَ وَ يُنَادِيَ فِي النَّاسِ أَيَّامَ مِنًى أَلَا لَا تَصُومُوا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ- وَ مَنْ جَهِلَ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ صَامَهَا بِمَكَّةَ إِنْ أَقَامَ جَمَّالُهُ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِالْمَدِينَةِ إِنْ شَاءَ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ يَصُومَ السَّبْعَةَ فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ الْقَضَاءُ
______________________________
كمال الأضحية سواء أتيت بها أو لم تأت بالأضحية تمامها كمال الأضحية[١] و روى
الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه في قوله عز و جل:
تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ قال: كمالها كمال الأضحية[٢].
«و لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق» بمنى، (و ما) تقدم أنه يصوم يوم الثالث (فمحمول) على من نفر في الثاني عشر و تقدم أخبار الحرمة في كتاب الصوم (و الأورق) من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد و هو الأسمر (و تخللهم) دخل بينهم (و البعال) ملاعبة الرجل أهله و النكاح و الجماع- «صامها في الطريق أو بالمدينة» إذا لم يخرج ذو الحجة فإذا خرج وجب عليه الهدي من قابل لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمنى[٣].
«فإذا مات إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج و لم يكن له هدي
[١] ( ١- ٣) الكافي باب صوم التمتع إذا لم يجد الهدى خبر ١٥- ١٠- ١٣.