روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٨ - بَابُ زِيَارَةِ الْإِمَامَيْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع بِسُرَّ مَنْ رَأَى
بَابُ زِيَارَةِ الْإِمَامَيْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع بِسُرَّ مَنْ رَأَى
٣٢١١ إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ قَبْرَيْهِمَا فَاغْتَسِلْ وَ تَنَظَّفْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ الطَّاهِرَيْنِ فَإِنْ وَصَلْتَ إِلَى قَبْرَيْهِمَا وَ إِلَّا أَوْمَأْتَ مِنْ عِنْدِ الْبَابِ الَّذِي عَلَى الشَّارِعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَلِيَّيِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا حُجَّتَيِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا نُورَيِ اللَّهِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ أَتَيْتُكُمَا عَارِفاً بِحَقِّكُمَا مُعَادِياً لِأَعْدَائِكُمَا مُوَالِياً لِأَوْلِيَائِكُمَا مُؤْمِناً بِمَا آمَنْتُمَا بِهِ كَافِراً بِمَا كَفَرْتُمَا بِهِ مُحَقِّقاً لِمَا حَقَّقْتُمَا مُبْطِلًا لِمَا أَبْطَلْتُمَا أَسْأَلُ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمَا أَنْ يَجْعَلَ حَظِّي مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاكُمَا الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ يَرْزُقَنِي مُرَافَقَتَكُمَا فِي الْجِنَانِ مَعَ آبَائِكُمَا الصَّالِحِينَ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَفَاعَتَكُمَا وَ مُصَاحَبَتَكُمَا وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمَا وَ لَا يَسْلُبَنِي حُبَّكُمَا وَ حُبَّ آبَائِكُمَا الصَّالِحِينَ وَ أَنْ لَا يَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِكُمَا وَ أَنْ يَجْعَلَ مَحْشَرِي مَعَكُمَا فِي الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّهُمَا وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِمَا اللَّهُمَّ الْعَنْ ظَالِمِي آلِ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ وَ انْتَقِمْ مِنْهُمْ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْأَوَّلِينَ مِنْهُمْ وَ الْآخِرِينَ وَ ضَاعِفْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَ بَلِّغْ
______________________________
زيارة
الإمامين أبي الحسن الثالث «علي بن محمد» النقي الهادي «و أبي محمد
الحسن بن علي عليه السلام» الزكي العسكري عليه السلام «بسر من رأى» اسم البلد
لحسنه و يخفف و يقال سامراء «إذا أردت زيارة قبريهما» و يظهر منه أنه
يجوز الدخول للعمومات الواردة في الزيارات و في إباحة أموالهم للشيعة حال الغيبة و
ذهب بعض الأصحاب إلى عدم جواز الدخول لأن البيت مالهم و لا يجوز التصرف في ملك
الغير يغير إذنه و عرفت الجواب و جعل بعض الأصحاب عدم الدخول أحوط لكن المحرومية
من ثواب الزيارة أيضا خلاف الاحتياط نعم لو كان ورد نهي بخصوصه لكان الاحتياط العمل
به مع أن جميع الأماكن