روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦١ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
وَ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ يُطْعَمَ الْمُشْرِكُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ.
٣٠٥٦ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كُنَّا نَنْهَى النَّاسَ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى بَعْدَ
______________________________
«و
كره إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره
أن يطعم المشرك لحوم الأضاحي[١] و روي في
الموثق عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي بن الحسين عليهما
السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية (و هم الخوارج لعنهم الله) قلت، و هو يعلم
أنهم حرورية قال: نعم فيمكن حمله على التقية أو لبيان الجواز أو لتأليف قلوبهم.
«و قال الصادق عليه السلام» رواه البرقي في الصحيح، عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله عليهما السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة بمنى قال: لا بأس بذلك اليوم أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إنما قال ذلك لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين و أما اليوم فلا بأس[٢] و في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول: لا يخرج منها شيء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه[٣] و في الموثق كالصحيح، عن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر عليه السلام و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن لحوم الأضاحي بعد ثلث ثمَّ أذن فيها و قال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلث و ادخروا[٤] و روى الشيخ في القوي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إن
[١] أورده و الذي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٣٦٤- ٣٦٣.