روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٨ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
٣٠٥٩ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الضَّحِيَّةَ عَوْرَاءَ فَلَا يَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاقِصاً.
٣٠٦٠ وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَرِمَةٍ قَدْ سَقَطَتْ ثَنَايَاهَا هَلْ تُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا.
٣٠٦١ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يُضَحَّى عَمَّنْ فِي الْبَطْنِ.
٣٠٦٢ وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأُضْحِيَّةِ يُكْسَرُ قَرْنُهَا قَالَ إِذَا كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً فَهِيَ تُجْزِي.
وَ سَمِعْتُ شَيْخَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ الصَّفَّارَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا ذَهَبَ مِنَ الْقَرْنِ.
______________________________
«و
سأل علي بن جعفر» في الصحيح كالشيخ[١] «أخاه موسى
بن جعفر» و يدل على عدم إجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدي بخلاف الهزال فإنه
مخفي كما سيجيء و تقدم في حسنة معاوية بن عمار أنه إن نقد ثمنه فقد أجزأ عنه و
روى الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى
هديا و لم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثمَّ علم بعده فقدتم[٢]- فيحمل الخبر علي ما لو لم ينقد
الثمن جمعا أو يحمل الأخيران على الهدي المندوب و هو أحوط.
«و سئل أبو جعفر عليه السلام» روى الكليني في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي و إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك و إن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي[٣] «و قال علي عليه السلام إلخ» يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا و يدل عليه العمومات المتقدمة أيضا.
«و روى جميل» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح كالشيخ على
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الذبح خبر ٥٧- ٥٨.