روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٠ - بَابُ الْعُمْرَةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ فِي أَقَلِّ مَا يَكُونُ
٢٩٦٥ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ.
٢٩٦٦ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ حَسَنٌ
______________________________
علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة[١] «و روى علي
بن أبي حمزة» في الموثق «عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لكل شهر
عمرة»
أي لا أقل و لا أكثر كما فهمه الراوي و لهذا «قال فقلت (إلى قوله)
عمرة»
و روى الكليني في القوي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل
ملبيا، و إذا خرج فليخرج محلا قال: و لكل شهر عمرة قلت: أ يكون أقل؟ قال: لكل عشرة
أيام عمرة، ثمَّ قال: و حقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر فقلت: و لم ذلك؟
فقال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه[٢] (فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: و العمرة في كل سنة مرة[٣] و في الصحيح عن زرارة بن أعين. عن
أبي جعفر عليه السلام قال:
لا يكون عمرتان في سنة[٤] (فمحمول) على عمرة التمتع.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح عن أبي الجارود (الضعيف). و يدل على جواز العمرة في ذي الحجة بعد الحج، و قد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك.
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ١٥٥.