روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧ - بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ وَلِيٍ
بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ وَلِيٍ
٢٩١٠ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَالَ لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ.
٢٩١١ وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.
٢٩١٢ وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ عَرَفْتَنِي بِعَمَلِي تَأْتِينِي الْمَرْأَةُ أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا وَ حُبِّهَا إِيَّاكُمْ وَ وَلَايَتِهَا لَكُمْ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ
______________________________
باب
حج المرأة مع غير محرم أو ولي من الأب و الجد أو الأعم منهما و من المؤمنين
الثقات «روي عن معاوية بن عمار» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[١] «قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام» و (الثقة) العدل المعتمد عليه (أو) المعتمد عليه
و إن لم يكن إماميا، و يدل ظاهرا على أنه لا تحج إذا لم توجد الثقات و لو في حجة
الإسلام، لأن حفظ العرض واجب آكد من حفظ المال.
«و في رواية هشام» بن سالم في الصحيح كالكليني[٢] «عن سليمان بن خالد (إلى قوله) الحج» أي بدون إذن الزوج في حجة الإسلام (أو) كان السؤال عن جوازه و حينئذ يكون المراد بقوله «مأمونة» عرضها.
«و روى البزنطي» في الصحيح «عن صفوان الجمال» كالشيخ[٣] «قال (إلى قوله) بعملي» أي تعرف أني جمال «و تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها» و تشيعها «فاحملها» أي يجوز لك كرايتها «فإن المؤمن محرم المؤمنة» أي يجوز أن يرى
[١] ( ١- ٢) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام خبر ٥- ٤.