روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٧ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
وَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَى الرَّجُلُ أُضْحِيَّةً فَسُرِقَتْ فَإِنِ اشْتَرَى مَكَانَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِجِلْدِهَا أَوْ يُشْتَرَى بِهِ مَتَاعٌ أَوْ يُدْبَغَ فَيُجْعَلَ مِنْهُ جِرَابٌ أَوْ مُصَلًّى وَ إِنْ تُصُدِّقَ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ نَحَرَهَا فَلَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
______________________________
قوله (عز و جل).
و في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن و قال الكبش السمين خير من الخصي و من الأنثى قال: و سألته عن الأنثى فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي (١) و يحمل على الضرورة أو الأضحية المستحبة.
«و إذا اشترى إلخ» روى الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال:
لا بأس و إن أبدلها فهو أفضل و إن لم يشتر فليس عليه شيء[١] «و يجوز أن ينتفع بجلد ها» قد تقدم آنفا.
«و إذا نسي إلخ» روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثمَّ ذبح قال: لا بأس قد أجزأ عنه[٢].
[١] الكافي باب الهدى يعطب او يهلك قبل ان يبلغ محله و الاكل منه خبر ٢.