روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٥ - بَابُ قَضَاءِ التَّفَثِ
وَ لِمَا كَانَ فِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
٣٠٣٠ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَ طَافَ وَ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ.
٣٠٣١ وَ رَوَى ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ التَّفَثُ لِقَاءُ الْإِمَامِ.
٣٠٣٢ وَ رَوَى رِبْعِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ
______________________________
عنه و عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ينبغي للحاج إذا قضى
نسكه و أراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه
في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك[١]
و كأنه نقل بالمعنى و تقدم.
«و روى أبو بصير» في الموثق كالكليني[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) في حال إحرامه» من الكلام القبيح أو الأعم و قضاء تفثه بالذكر و الدعاء حال الطواف أو بعده- و روى الكليني في القوي، عن أبان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان في إحرامك و ما كان منك بمكة[٣].
«و روى ذريح المحاربي» في الحسن كالصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) لقاء الإمام» أي قضائه بملاقاته التي بها يدرك ما فات من الكمالات و السعادات أو لقاؤه المقضي.
«و روى ربعي» في الصحيح «عن محمد بن مسلم (إلى قوله) و الأظفار» أي قضائه بهما و هما فردان من أفراده.
[١] الكافي باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكّة خبر ١.