روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٣ - بَابُ بُلُوغِ الْهَدْيِ مَحِلَّهُ
بَابُ بُلُوغِ الْهَدْيِ مَحِلَّهُ
______________________________
يسمها[١] (فمحمول)
على الكراهة كما يشعر به التعليل أو يحمل الأولة على ما لم يشعر أو في حال الضرورة
كما يدل عليها الاحتياج.
باب بلوغ الهدي محله و قد تقدم أن محله مكة في العمرة و منى في الحج و يزيده بيانا ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبد الأعلى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل و لا ذبح إلا بمنى[٢] و في الصحيح (على الظاهر) عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: منى كله منحر، و أفضل المنحر كله المسجد[٣] (أي قريبا منه) و قد تقدم صحيحة منصور بن حازم أنه إذا نحر بمنى أجزأ عن صاحبه، و الجميع محمول على الهدي في الحج كما هو الغالب فيه و روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال بمكة قلت: أي شيء أعطي منها قال كل ثلثها و أهد ثلثا و تصدق بثلث[٤].
و في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليهما السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: إن مكة كلها منحر[٥] و في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي (القوي)، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء و إن كان قد أشعر و قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى[٦]
[١] التهذيب باب الذبح خبر ١٤٢ و فيه( ان يمسها يتسمها- خ ل) بدل( ان يسمها).