روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٥ - بَابُ الْمُتَمَتِّعِ عَنْ أَبِيهِ
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ مَا يَدْرِي ابْنُهُ هَلْ حَجَّ أَوْ لَا
٢٩٣١ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنٌ فَلَمْ يَدْرِ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ كُتِبَ لِأَبِيهِ نَافِلَةٌ وَ لِلِابْنِ فَرِيضَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَبُوهُ كُتِبَ لِأَبِيهِ فَرِيضَةٌ وَ لِلِابْنِ نَافِلَةٌ.
بَابُ الْمُتَمَتِّعِ عَنْ أَبِيهِ
٢٩٣٢ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَةُ لَهُ وَ الْحَجُّ عَنْ أَبِيهِ
______________________________
الديون، أو غير حجة الإسلام من أصناف الحج الواجب، في الكل إشكال.
باب الرجل يموت إلخ «سئل أبو عبد الله عليه السلام» رواه الكليني أيضا مرسلا عنه عليه السلام[١] و يدل على لزوم الإخراج مع عدم العلم بحج أبيه مع علمه باستقراره أو الأعم و يكون مندوبا بالنظر إلى غير المستقر عليه.
باب المتمتع عن أبيه «روى جعفر بن بشير عن العلاء» في الصحيح «عن محمد بن مسلم (إلى قوله) أ يتمتع» مع أنه لا فائدة للأب في التمتع لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء و الثياب و الطيب الذي هو فائدة حج التمتع «قال: نعم المتعة» و التمتع بالأشياء المذكورة «له و الحج عن أبيه» و يجوز الحج و العمرة لاثنين في عام واحد إذ لا منافاة بينهما كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحرث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
[١] الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا يجزى خبر ١٧.