روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٦ - بَابُ اسْمِ الْجَبَلِ الَّذِي يَقِفُ عَلَيْهِ النَّاسُ بِعَرَفَةَ
الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا يُتَمُّ.
بَابُ اسْمِ الْجَبَلِ الَّذِي يَقِفُ عَلَيْهِ النَّاسُ بِعَرَفَةَ
٢٩٨٥ سُئِلَ الصَّادِقُ ع مَا اسْمُ جَبَلِ عَرَفَةَ الَّذِي يَقِفُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ أَلَالٌ
______________________________
كم أقصر الصلاة فقال: في بريد أ لا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم-
التقصير[١] و يظهر منه
أن الطريق إلى عرفة أربعة فراسخ و عليهم التقصير، و لو لم يكونوا من أهل مكة فلا
يمكن أن يقال أن هذا الحكم مخصوص بأهل مكة.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال: نعم و المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم[٢] و في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا إلى منازلهم و رجعوا إلى منى أتموا الصلاة و إن لم يدخلوا منازلهم قصروا[٣] و ظاهر هذه الأخبار يؤيد قول ابن أبي عقيل في اشتراط الرجوع قبل المعشر- و نقل إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك، و يمكن أن يقال بالتخيير في أربعة فراسخ كما تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك و يكون التوبيخ لجزمهم بوجوب الإتمام أو يكون- التقصير أفضل و يكون الإتمام مكروها، و الجمع أحوط.
باب اسم الجبل الذي يقف عليه أي عنده «الناس» أو يكون المراد بالناس العامة «بعرفة» «سئل الصادق عليه السلام (إلى قوله) ألال» كسحاب و كتاب، و وهم من قال الأل كالخل و كهمزة قاله-
[١] التهذيب باب الصلاة في السفر خبر ٨.