روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٣ - بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصَّوْمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ
٣١٠٣ وَ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ
______________________________
«و
روي عن عمران الحلبي» في الصحيح كالشيخ، و يحمل بعث الدم على ما إذا خرج ذو الحجة
كما هو الغالب في الأهل من البعد، و يحمل على عدم خروج ذي الحجة ما تقدم من أخبار
الصيام في الأهل-[١] و ما رواه
الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: حدثني عبد صالح قال:
سألته عن المتمتع ليس له أضحية و فاته الصوم حتى يخرج، و ليس له مقام- قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء و إن شاء صوم عشرة في أهله[٢] و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال صوم الثلاثة الأيام إن صام فآخرها يوم عرفة و إن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصوم في أهله و لا يصومها في السفر[٣] و الظاهر أنه نفي لا نهي أي يجوز له أن لا يصومها في السفر لما تقدم.
و أما المتمتع المملوك فالخيار إلى مولاه إن شاء ذبح عنه و إن شاء أمره بالصيام لما رواه الشيخ في الصحيح بسندين، عن سعد بن أبي خلف قال، سألت أبا الحسن عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتع فقال: إن شئت فاذبح عنه و إن شئت فمره فليصم[٤] و في الصحيح، عن جميل بن دراج قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال: فمره فليصم و إن شئت فاذبح عنه[٥] و في الموثق كالصحيح بسندين عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أ عليه أن يذبح عنه؟ قال لا إن الله
[١] قوله ره و ما رواه الشيخ إلخ عطف على قوله ما تقدم من الاخبار فلا تغفل.