روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦١ - بَابُ مَنْ أَوْصَى فِي الْحَجِّ بِدُونِ الْكِفَايَةِ
إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيهِ فَلَا يَأْخُذْهَا.
بَابُ مَنْ أَوْصَى فِي الْحَجِّ بِدُونِ الْكِفَايَةِ
٢٩٢٧ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَمَّنْ سَأَلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِينَاراً فِي حَجَّةٍ فَقَالَ يَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ.
٢٩٢٨ وَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أُعْلِمُكَ يَا مَوْلَايَ أَنَّ مَوْلَاكَ
______________________________
ما يطلق و يراد بدون الأفضلية مع قوله عليه السلام «فلا يأخذها».
باب من أوصى في الحج بدون الكفاية «روى ابن مسكان» في الصحيح «عن أبي بصير» و الصواب (عن أبي سعيد) كما في (في) و يب[١] «عمن سأله» أي أبا عبد الله عليه السلام كما هو فيهما، و يدل ظاهرا على وجوب الحج من البلد مع الإمكان و إلا فمن حيث يبلغه كما ظهر و يظهر من أخبار أخر، لكنها واردة في الوصية، و الظاهر إرادة الموصي ذلك كما هو المتعارف الآن أيضا، و معها لا ريب فيه.
«و كتب إبراهيم بن مهزيار» في الصحيح و الكليني في القوي[٢] «إلى أبي محمد» الحسن بن علي العسكري عليهما السلام و التكنية بأبي محمد لا يدل على جواز التسمية باسم صاحب الأمر صلوات الله عليه فإن التكنية عند الولادة من
[١] الكافي باب من يوصى بحجة فيحج عنه إلخ خبر ٥ و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ ذيل خبر ١٦- و لكن فيه سعيد( بدل) ابى سعيد و تقدم صدره في باب الرجل يوصى بحجة إلخ.