روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢١ - بَابُ أَخْذِ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ
مِنَ الْحَرَمِ كُلِّهِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ.
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ حصى الجمار من
جمع و إن أخذت من رحلك بمنى أجزأك، و في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك و إن أخذته من غير الحرم لم
يجزئك قال و قال لا يرمى الجمار إلا بالحصى و في الحسن كالصحيح أو الصحيح، عن هشام
بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال كره الصم منها (أي يستحب
أن تكون رخوة) و قال: خذ البرش أي الملونة بالألوان المختلفة أو المنقطة) و في
الموثق عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول التقط الحصى و لا
تكسر منهن شيئا.
و عن البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء، و لا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة و ارمها عن (من- خ) بطن الوادي و اجعلهن على يمينك كلهن و لا ترم على الجمرة (أي مشرفا عليها) و تقف عند الجمرتين الأوليين و لا تقف (أي للدعاء) عند جمرة العقبة.
و في القوي، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذها من موضعين، من خارج الحرم، و من حصى الجمار (أي المرمية) و لا بأس بأخذه من سائر الحرم.
فظهر منها اشتراط كونها من الحرم إلا المساجد أو المسجدين و كونها أبكارا أو استحبابه و استحباب كونها كحلية منقطة ملتقطة غير مكسرة بأن يأخذ حجرا و يكسره، و أن يكون من المشعر أو منى، و أن يكون بمقدار إلا نملة، و رميها خذفا و رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، و عدم الوقوف عندها بخلاف الأولى و الوسطى.