روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٧ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
وَ لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ
______________________________
عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قال شاة[١] و في الصحيح
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي في المتعة شاة[٢] و يفهم منه
أفضلية البدنة و البقرة.
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال لا يجوز إلا عن واحد بمنى[٣] (أي البدنة و البقرة لما تقدمتا في الخبر السابق، و يؤيده التصريح بهما في الاستبصار و سيجيء.
«و لا يجوز إلخ» روى الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول: الثنية من الإبل و الثنية من البقر، و الثنية من المعز، و الجذعة من الضأن[٤] و في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله" عليه السلام" قال: سمعته يقول يجزي من الضأن الجذع و لا يجزي من المعز إلا الثني[٥].
و في الصحيح، عن حماد بن عثمان و الكليني في القوي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال: الجذع من الضأن، قلت فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز قلت و لم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح[٦].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضحية فقال: اقرن، فحل، سمين، عظيم العين و الاذن، و الجذع من الضأن يجزي، و- الثني من المعز و الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء خير من النعجة و النعجة خير من المعز- و قال إن اشترى أضحية و هو ينوي أنها سمينة فخرجت
[١] ( ١- ٢) الكافي باب ادنى ما يجزى من الهدى خبر ١- ٢.