روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٥ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
سَبْعَةِ نَفَرٍ.
٣٠٥٢ وَ رَوَى وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبَقَرَةُ وَ الْبَدَنَةُ تُجْزِيَانِ عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ.
وَ رُوِيَ أَنَّ الْجَزُورَ يُجْزِي عَنْ عَشَرَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ إِذَا عَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ أَجْزَأَتْ شَاةٌ عَنْ سَبْعِينَ.
______________________________
رواه بالواسطة و بدونها و هذا الخبر و السابق يدلان على الاجتزاء بالبقرة عن سبعة
سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لم يكونوا.
و حمل على الضرورة، لما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون و ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد أ لهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة[١] «و روي إلخ» روى الشيخ في القوي عن السكوني، عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، و المسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، و الجزور تجزي عن عشرة متفرقين[٢] و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله" عليه السلام" قال، تجزي البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة، و في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله" ع" قال:
تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد، و في الصحيح، عن علي بن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث" عليه السلام" قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد و إن كان أنثى فعن سبعة.
«و إذا عزت إلخ» أي قلت روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن سوادة القطان و علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا" عليه السلام" قالا: قلنا له، جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أ فيجزي اثنين أن يشتركا في شاة فقال: نعم و سبعين.
[١] الكافي باب البدنة تجزى خبر ٣.