روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٤ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ مَا الَّذِي أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي حَرَّمَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهِ شَيْءٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاجٌّ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الْأَهْلِيَّةَ وَ حَرَّمَ أَنْ يُضَحَّى فِيهِ بِالْجَبَلِيَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الْإِبِلَ الْعِرَابَ وَ حَرَّمَ فِيهَا الْبَخَاتِيَّ وَ أَحَلَّ الْبَقَرَ الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا وَ حَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ وَ أَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ.
٣٠٥٠ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْكَبْشُ يُجْزِي عَنِ الرَّجُلِ وَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يُضَحِّي بِهِ.
٣٠٥١ وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرَةِ يُضَحَّى بِهَا فَقَالَ تُجْزِي عَنْ
______________________________
حرم أن يضحي بالجبلية من الضأن و المعز و البقر، و أحل الأهلية منها و حرم البخاتي
من الإبل و هي الإبل الخراسانية و أحل العراب و هي العربية.
فلما سمع الخارجي هذا الجواب اطمأن و قال: ليس هذا من تفسير العامة، بل هو من تفسير الأئمة الساكنين بالمدينة و أنت سمعت منهم البتة لأنك لست بأهل أن تفسرها بهذا التفسير، و الاحتياط في العمل عليه.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح «عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام» و يدل على جواز الاكتفاء بكبش عن نفسه و أهل بيته كما تقدم.
و «سأل يونس بن يعقوب» في القوي و الشيخ في الموثق كالصحيح[١] «و روى وهيب بن حفص» في الموثق كالصحيح كالشيخ عنه[٢] عن أبي بصير «عن أبي عبد الله عليه السلام» و الظاهر سقوطه من النساخ و إن أمكن أن يكون يونس
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الذبح خبر ٣٦- ٣٧.