روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٢ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا سَمِينَةً فَوَجَدَهَا عَجْفَاءَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ فِي هَدْيِ الْمُتَمَتِّعِ مِثْلُ ذَلِكَ.
٣٠٦٧ وَ سَأَلَ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّفَرِ تُجْزِيهِمُ الْبَقَرَةُ فَقَالَ أَمَّا فِي الْهَدْيِ
______________________________
هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا، و إن اشترى و هو يرى أنه مهزول
فوجده سمينا أجزأ عنه، و إن اشترى و هو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه[١] و روى
الكليني في القوي عن الفضيل قال: حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت
شاتين بغلاء، فلما ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته
فأخبرته بذلك فقال: إن كان على كلتيهما شحم أجزأتا[٢] «و سأل محمد الحلبي» في الصحيح و
الشيخ في القوي كالصحيح[٣] «أبا عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) عن الأضحية» قال الله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[٤] و تقدم إجزاء
الشاة في الأخبار الصحيحة.
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه من الأضحية هديه[٥] و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن سعيد الأعرج قال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج ثمَّ أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، و من تمتع في غير أشهر الحج ثمَّ جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار[٦] و الأفضل أن يضحي لما سيجيء في المملوك.
[١] التهذيب باب الذبح خبر ٥٠.