روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٤ - بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ
٣٠٧٠ وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ.
٣٠٧١ وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا عُرِّفَ بِالْهَدْيِ ثُمَ
______________________________
النذور «فهلك اشترى مكانها و مكان ولدها» و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما" عليه السلام" قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثمَّ
يعطب قال:
إن كان تطوعا فليس عليه غيره و إن كان جزاعا أو نذرا فعليه بدله[١] و روى الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها فقال: لا بأس و إن أبدلها فهو أفضل و إن لم يشتر فليس عليه شيء[٢] و تقدم الأخبار أيضا.
«و روى منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح كالكليني و الشيخ في- الصحيح[٣] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على الاجتزاء بذبح الغير إذا أذبح بمنى إذا ذبحه عن صاحبه أو الأعم، و حمل على غير الهدي الواجب.
و روى الكليني في القوي، عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس و شهد له رجلان بذلك فقال: له لحمها و لا يجزي عن واحد منهما، ثمَّ قال: و لذلك جرت السنة بإشعارها و تقليدها إذا عرفت[٤] و يدل على عدم صحة الهدي بمال الغير جهلا و عمدا و على حلية اللحم و على اعتبار النية لأنه لو ذبحه عن صاحبه لكان مجزيا كما تقدم.
«و روى عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح «عن أبي عبد الله
[١] الاستبصار باب من اشترى هديا فهلك إلخ خبر ١.