روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣ - بَابُ دَفْعِ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِيهَا
قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِي فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبَاكَ فَحُجَّ عَنْهُ.
٢٨٧٦ وَ رُوِيَ أَنَّ الصَّادِقَ ع أَعْطَى رَجُلًا ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَقَالَ لَهُ حُجَّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَ افْعَلْ وَ افْعَلْ وَ لَكَ تِسْعٌ وَ لَهُ وَاحِدَةٌ
______________________________
الطرق المذكورة في الفهرست و غيرها مما لم يذكرها فيه أيضا و يذكره في الأسانيد.
و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أ يحج الرجل عن الناصب؟ (أي غير الاثني عشري" أو" السني" أو" المعادي لأهل البيت) عليهم السلام فقال لا[١] فإن الجميع كفار و لا ينتفعون بعبادة و لا يجوز السعي في تخفيف العذاب عنهم أيضا، بل يستحب اللعن عليهم إلا الأب فإنه لا يقبح السعي في تخفيف العذاب عنه، و يمكن إدخاله في المصاحبة المعروفة بقوله تعالى وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً[٢] على أنه يمكن أن لا ينتفع الأب به و ينتفع الابن بسبب رعاية حق الأبوة و ليس في الخبر انتفاعه بها[٣] و روى الكليني في القوي، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب؟ و هل ينفع ذلك الناصب أم لا؟
فقال: لا يحج عن الناصب و لا يحج به.
«و روى إلخ» رواه الكليني في القوي، عن عبد الله بن سنان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها، عن إسماعيل و لم يترك
[١] الكافي باب الحجّ عن المخالف خبر ١.